responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 2  صفحه : 135
عَبْدٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مُقِيمٍ وَمُسَافِرٍ إنْ تَهَايَآ قَصَرَ فِي نَوْبَةِ الْمُسَافِرِ وَإِلَّا يُفْرَضُ عَلَيْهِ الْقُعُودُ الْأَوَّلُ وَيُتِمُّ احْتِيَاطًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الصَّلَاةِ يَنْقَلِبُ فَرْضُهُ أَرْبَعًا حَتَّى لَوْ سَلَّمَ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ إعَادَةُ تِلْكَ الصَّلَاةِ مَبْنِيٌّ عَلَى غَيْرِ الصَّحِيحِ إنْ فُرِضَ عَدَمُ عِلْمِ الْعَبْدِ أَوْ عَلَى قَوْلِ الْكُلِّ إنْ عَلِمَ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْقَضَاءُ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ قَوْلِهِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي تَغْيِيرِ الْفَرْضِ آخِرُ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ امِنْ فُرُوعِهِ.
(قَوْلُهُ سَفَرًا وَحَضَرًا) أَيْ فَلَوْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ السَّفَرِ وَقَضَاهَا فِي الْحَضَرِ يَقْضِيهَا مَقْصُورَةً كَمَا لَوْ أَدَّاهَا وَكَذَا فَائِتَةُ الْحَضَرِ تُقْضَى فِي السَّفَرِ تَامَّةً.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بَعْدَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ، فَإِنَّ الْفَرْضَ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهِ لَا يَتَغَيَّرُ عَمَّا وَجَبَ أَمَّا قَبْلَهُ فَإِنَّهُ قَابِلٌ لِلتَّغَيُّرِ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ أَوْ إنْشَاءِ السَّفَرِ وَبِاقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ بِالْمُقِيمِ.
(قَوْلُهُ غَيْرَ أَنَّ الْمَرِيضَ إلَخْ) قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَلَا يَشْكُلُ عَلَى هَذَا الْمَرِيضُ إذَا فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ فِيهِ عَلَى الْقِيَامِ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَقْضِيَهَا فِي الصِّحَّةِ قَائِمًا لِأَنَّ الْوُجُوبَ بِقَيْدِ الْقِيَامِ غَيْرَ أَنَّهُ رُخِّصَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهَا حَالَةَ الْعُذْرِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ إذْ ذَاكَ فَحِينَ لَمْ يُؤَدِّهَا حَالَةَ الْعُذْرِ زَالَ سَبَبُ الرُّخْصَةِ فَتَعَيَّنَ الْأَصْلُ وَلِذَلِكَ يَفْعَلُهَا الْمَرِيضُ قَاعِدًا إذَا فَاتَتْ عَنْ زَمَنِ الصِّحَّةِ، أَمَّا صَلَاةُ الْمُسَافِرِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ إلَّا رَكْعَتَيْنِ ابْتِدَاءً وَمَنْشَأُ الْغَلَطِ اشْتِرَاكُ لَفْظِ الرُّخْصَةِ. اهـ.

[فُرُوعٌ فِي قَصْر الصَّلَاة]
(قَوْلُهُ: سَافَرَ السُّلْطَانُ قَصَرَ) أَيْ إذَا نَوَى السَّفَرَ يَصِيرُ مُسَافِرًا وَيَقْصُرُ. قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: قِيلَ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي وِلَايَتِهِ أَمَّا إذَا طَافَ فِي وِلَايَتِهِ فَلَا يَقْصُرُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ قَصَرُوا حِينَ سَافَرُوا مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ وَمُرَادُ الْقَائِلِ لَا يَقْصُرُ هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا خَرَجَ لِتَفَحُّصِ أَحْوَالِ الرَّعِيَّةِ وَقَصَدَ الرُّجُوعَ مَتَى حَصَلَ مَقْصُودُهُ وَلَمْ يَقْصِدْ مَسِيرَةَ فَرٍ حَتَّى إنَّهُ فِي الرُّجُوعِ يَقْصُرُ لَوْ كَانَ مِنْ مُدَّةِ سَفَرٍ وَلَا اعْتِبَارَ لِمَنْ عَلَّلَ بِأَنَّ جَمِيعَ الْوِلَايَةِ بِمَنْزِلَةِ مِصْرِهِ لِأَنَّ هَذَا تَعْلِيلٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ مَعَ عَدَمِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ فَلَا يُسْمَعْ. اهـ.

(قَوْلُهُ صَارَ مُقِيمًا عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ بِنَفْسِ التَّزَوُّجِ وَإِنْ لَمْ يَتَّخِذْهُ وَطَنًا أَوْ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَأَمَّا الْمُسَافِرَةُ فَإِنَّهَا تَصِيرُ مُقِيمَةً بِنَفْسِ التَّزَوُّجِ اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ ح وَحَكَى الزَّيْلَعِيُّ هَذَا الْوَجْهَ بِقِيلَ فَظَاهِرُهُ تَرْجِيحُ الْمُقَابِلِ فَقَدْ اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ ط.
أَقُولُ: قَدْ يُقَالُ لَا يَصِيرُ مُقِيمًا إذَا كَانَ مُرَادُهُ الْخُرُوجَ قَبْلَ نِصْفِ شَهْرٍ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ تُتِمُّ فِي الصَّحِيحِ) كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. قَالَ ط وَكَأَنَّهُ لِسُقُوطِ الصَّلَاةِ عَنْهَا فِيمَا مَضَى لَمْ يُعْتَبَرْ حُكْمُ السَّفَرِ فِيهِ فَلَمَّا تَأَهَّلَتْ لِلْأَدَاءِ اُعْتُبِرَ مِنْ وَقْتِهِ.
(قَوْلُهُ كَصَبِيٍّ بَلَغَ) أَيْ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ وَقَدْ بَقِيَ لِمَقْصِدِهِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّهُ يُتِمُّ وَلَا يُعْتَبَرُ مَا مَضَى لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ فِيهِ ط (قَوْلُهُ بِخِلَافِ كَافِرٍ أَسْلَمَ) أَيْ فَإِنَّهُ يَقْصُرُ.
قَالَ فِي الدُّرَرِ لِأَنَّ نِيَّتَهُ مُعْتَبَرَةٌ فَكَانَ مُسَافِرًا مِنْ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ فَإِنَّهُ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ يَكُونُ مُسَافِرًا، وَقِيلَ يُتِمَّانِ، وَقِيلَ يَقْصُرَانِ. اهـ. وَالْمُخْتَارُ الْأَوَّلُ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ عَنْ الْخُلَاصَةِ.
قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ: وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَنْزِلُ عَنْ رُتْبَةِ الَّذِي أَسْلَمَ فَكَانَ حَقُّهَا الْقَصْرَ مِثْلَهُ. اهـ.
وَأَجَابَ فِي نَهْجِ النَّجَاةِ بِأَنَّ مَانِعَهَا سَمَاوِيٌّ بِخِلَافِهِ اهـ أَيْ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ أَهْلِ النِّيَّةِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ، لَكِنْ مَنَعَهَا مِنْ الصَّلَاةِ مَا لَيْسَ بِصُنْعِهَا فَلَغَتْ نِيَّتُهَا مِنْ الْأَوَّلِ، بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إزَالَةِ الْمَانِعِ مِنْ الِابْتِدَاءِ فَصَحَّتْ نِيَّتُهُ

(قَوْلُهُ عَبْدٌ إلَخْ) أَيْ إذَا سَافَرَ الْعَبْدُ مَعَ سَيِّدَيْهِ فَنَوَى أَحَدُهُمَا الْإِقَامَةَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَهَايَآ فِي خِدْمَتِهِ يُفْرَضُ عَلَيْهِ الْقُعُودُ عَلَى

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست